فهرس الكتاب

الصفحة 3293 من 4341

فصل: إذا تزوج عبد معتقه فأولدها أولادا فولاؤهم لمولى أمهم وإن جنى أحدهم فالعقل على مولى أمه لأنه عصبته ووراثه فإن أعتق أبوه ثم سيرت الجناية أو رمى بسهم فلم يقع السهم حتى اعتق أبوه لم يحمل عقله أحد لأن موالي الأم قد زال ولاؤهم عنه قبل قتله وموالي الأب لم يكن لهم عليه ولاء حال جنايته فتكون الدية عليه في ماله إلا أن يكون أرش الجرح ما تحمله العاقلة منفردا فيخرج فيه مثل ما قلنا في المسألة التي قبلها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت