مسألة: قال: ومن تلوط قتل بكرا كان أو ثيبا في إحدى الروايتين و الأخرى حكمه حكم الزاني
أجمع أهل العلم على تحريم اللواط وقد ذمه الله تعالى في كتابه وعاب من فعله وذمه رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال الله تعالى: { ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين * إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون } وقال النبي صلى الله عليه و سلم: [ لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط ] واختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في حده فروي عنه أن حده الرجم بكرا كان او ثيبا وهذا قول علي وابن عباس وجابر بن زيد وعبد الله بن معمر والزهري وابي حبيب وربيعة و مالك و اسحاق وأحد قولي الشافعي و قتادة و الاوزاعي و أبو يوسف و محمد بن الحسن و أبو ثور وهو المشهور من قولي الشافعي لأن النبي صلى الله عليه و سلم قال: [ إذا اتى الرجل الرجل فهما زانيان ] ولانه إيلاج فرج آدمي في فرج آدمي لا ملك له فيه ولا شبهة ملك فكان زنا كالايلاج في فرج المرأة إذا ثبت كونه زنا دخل في عموم الآية والاخبار فيه ولأنه فاحشة فكان زنا كالفاحشة بين الرجل والمرأة وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه أمر بتحريق اللوطي وهو قول ابن الزبير لما روى صفوان بن سليم عن خالد بن الوليد أنه وجد في بعض ضواحي العرب رجلا ينكح كما تنكح المرأة فكتب الى أبي بكر فاستشار أبو بكر رضي الله عنه الصحابة فيه فكان علي أشدهم قولا فيه فقال: ما فعل هذا إلا أمة من الأمم واحدة وقد علمتم ما فعل الله بها أرى أن يحرق بالنار فكتب أبو بكر إلى خالد بذلك فحرقه وقال الحكم و أبو حنيفة: لا حد عليه لأنه ليس بمحل الوطء أشبه غير الفرج
ووجه الرواية الأولى قول النبي صلى الله عليه و سلم: [ من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ] رواه أبو داود وفي لفظ [ فاجموا الأعلى والاسفل ] ولأنه إجماع لاصحابة رضي الله عنهم فانهم أجمعوا على قتله وإنما اختلفوا في صفته واحتج أحمد رأي الله عنه يقول على عليه السلام وأنه كان يرى رجمه ولأن الله تعالى عذب قوم لوط بالرجم فينبغي أن يعاقب من فعل فعلهم بمثل عقوبتهم وقول من اسقط الحد عنه يخالف النص والاجماع وقياس الفرج على غيره لا يصح لما بينهما من الفرق إذا ثبت هذا فلا فرق بين أن يكون في مملوك له أو أجنبي ولا حد فيه لأن الذكر ليس بمحل لوطء الذكر فلا يؤثر ملكه له ولو وطىء زوجته أو مملوكته في دبرها كان محرما ولا حد فيه لان المرأة محل للوطء في الجملة وقد ذهب بعض العلماء الى حله فكان ذلك شبهة مانعة من الحد بخلاف التلوط