فصل: يجوز أن يصلي بالوضوء ما لم يحدث ولا نعلم في هذا خلافا قال أحمد بن قاسم سألت أحمد عن رجل صلى أكثر من خمس صلوات بوضوء واحد قال: ما بأس بهذا إذا لم ينتقض وضوؤه ما ظننت أن أحدا أنكر هذا وقال: صلى النبي صلى الله عليه و سلم الصلوات الخمس يوم الفتح بوضوء واحد وروى أنس قال: كان النبي صلى الله عليه و سلم يتوضأ عند كل صلاة قلت وكيف كنتم تصنعون ؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث رواه البخاري و أبو داود وفي مسلم عن بريدة قال: [ صلى النبي صلى الله عليه و سلم يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر: إني رأيتك صنعت شيئا لم تكن تصنعه قال: عمدا صنعته ]