فهرس الكتاب

الصفحة 3249 من 4341

مسألة: قال: وإذا جرحه جرحا يمكن الاقتصاص منه بلا حيف اقتص منه

وجملة ذلك أن القصاص يجري فيما دون النفس من الجروح إذا امكن للنص والإجماع أما النص فقول الله تعال: { والجروح قصاص } [ وروي أنس بن مالك أن الربيع بنت النضر بن أنس كسرت ثنية جارية فعرضوا عليهم الأرش فأبو إلا القصاص فجاء أخوها أنس بن النضر فقال: يا رسول الله تكسر ثنية الربيع ؟ والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها قال النبي صلى الله عليه و سلم: يا أنس كتاب الله القصاص قال: فعفا القوم فقال النبي صلى الله عليه و سلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ] متفق عليه وأجمع المسلمون على جريان القصاص فيما دون النفس إذا أمكن ولأن مادون النفس في الحاجة إلى حفظه بالقصاص فكان كالنفس في وجوبه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت