فهرس الكتاب

الصفحة 313 من 4341

فصل : المسح على اللفائف والخرق

فصل: ولا يجوز المسح على اللفائف والخرق نص عليه أحمد وقيل: إن أهل الجبل يلفون على أرجلهم لفائف إلى نصف الساق قال: لا يجزئه المسح على ذلك إلا أن يكون جوربا وذلك لأن اللفافة لا تثبت بنفسها إنما تثبت بشدها ولا نعلم في هذا خلافا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت