فصل: ونزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر أهل العلم منهم مالك و الثوري و الأوزاعي و ابن المبارك و الشافعي وأصحاب الرأي ويلزمه نزع الآخر وقال الزهري: يغسل القدم الذي نزع الخف منه ويمسح الآخر لأنهما عضوان فأشبها الرأس والقدم
ولنا: أنهما في الحكم كعضو واحد ولهذا لا يجب ترتيب أحدهما على الآخر فيبطل مسح أحدهما بظهور الآخر كالرجل الواحدة وبهذا فارق الرأس القدم