مسألة: قال: وليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات
أجمع أهل العلم على هذا ولا نعلم أحدا خالفه إلا شيئا يحكى عن القاسم بن إبراهيم أنه أباح تسعا لقول الله تعالى: { فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع } ولواو للجمع ولأن النبي صلى الله عليه و سلم مات عن تسع وهذا ليس بشيء لأنه خرق للإجماع وترك للسنة ف [ إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشر نسوة: أمسك أربعا وفارق سائرهن ] و [ قال نوفل بن معاوية أسلمت وتحتي خمس نسوة فقال النبي صلى الله عليه و سلم: فارق واحدة منهن ] رواهما الشافعي في مسنده وإذا منع من استدامة زيادة عن أربع فالابتداء أولى فالآية أريد بها التخيير بين اثنتين وثلاث وأربع كما قال: { أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع } ولم يرد أن لكل ملك تسعة أجنحة ولو أراد ذلك لقال تسعة ولم يكن للتطويل معنى ومن قال غير هذا فقد جهل اللغة العربية وأما النبي صلى الله عليه و سلم فمخصوص بذلك ألا ترى أنه جمع بين أربعة عشر