فصل: الخروج المباح في الاعتكاف والواجب ينقسم أربعة أقسام:
أحدها: ما لا يوجب قضاء ولا كفارة وهو الخروج لحاجة الإنسان وشبه مما لا بد منه
والثاني: ما يوجب قضاء بلا كفارة وهو الخروج للحيض
الثالث: ما يوجب قضاء وكفارة وهو الخروج لفتنة وشبهة مما يخرج لحاجة نفسه
الرابع: ما يوجب قضاء وفي الكفارة وجهان وهو الخروج الواجب كالخروج في النفير أو العدة ففي قول القاضي: لا كفارة عليه لأنه واجب لحق الله تعالى أشبه الخروج للحيض وظاهر كلام الخرقي وجوبها لأنه خروج غير معتاد فأوجب الكفارة كالخروج لفتنة