فصل: ولا يجوز الجمع إلا في سفر يبيح القصر وقال مالك و الشافعي في أحد قوليه يجوز في السفر القصر لأن أهل مكة يجمعون بعرفة ومزدلفة وهو سفر قصير
ولنا أنه رخصة تثبت لدفع المشقة في السفر فاختصت بالطويل كالقصير والمسح ثلاثا ولأنه تأخير للعبادة عن وقتها فأشبه الفطر ولأن دليل الجمع فعل النبي صلى الله عليه و سلم والفعل لا صيغة له وإنما هو قضية في عين فلا يثبت حكمها إلا في مثلها ولم ينقل أنه جمع إلا في سفر طويل