فهرس الكتاب

الصفحة 3620 من 4341

مسألة : حكم الشرب في آنية الذهب والفضة

مسألة: قال: والشرب في آنية الذهب والفضة حرام

هذا قول أكثر أهل العلم وحكي عن معاوية بن قرة أنه قال: لا بأس بالشرب من قدح فضة وحكي عن الشافعي قول انه مكروه غير محرم لأن النهي لما فيه من التشبه بالأعاجم فلا يقتضي التحريم

ولنا قول النبي صلى الله عليه و سلم: [ الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ] وقال: [ لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ] أخرجهما البخاري ومقتضى نهيه التحريم وقد توعد عليه بنار جهنم فان معنى قوله: [ تجرجر في بطنه نار جهنم ] أي هذا سبب لنار جهنم لقول الله تعالى: { إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا } فلم يبق في تحريمه إشكال

وقد روي ان حذيفة استسقى فأتاه دهقان بإناء من فضة فرماه به فلو أصابه لكسر منه شيئا ثم قال: إنما رميته به لأنني نهيته عنه وذكر هذا الخبر وهذا يدل على أنه فهم التحريم من نهي رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى استحل عقوبته لمخالفته اياه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت