مسألة: قال: وله إصابة مدبرته
يعني له وطؤها روي عن ابن عمر أنه دبر أمتين وكان يطؤهما وممن رأى ذلك ابن عباس وسعيد بن مسيب و عطاء و الثوري و النخعي و مالك و الأوزاعي و الليث و الشافعي قال أحمد: لا أعلم أحدا كره ذلك غير الزهري وحكي عن الأوزاعي أنه كان يقول: إن كان يطؤها قبل تدبيرها فلا بأس بوطئها بعده وإن كان لا يطؤها قبله لم يطأها بعد تدبيرها
ولنا أنها مملوكته لم تشتر نفسها منه فحل له وطؤها لقول الله تعالى { أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين } وكأم الولد