فهرس الكتاب

الصفحة 4005 من 4341

ومن نذر أن يطوف على أربع فعليه طوافان قال ذلك ابن عباس [ لما روى معاوية بن خديج الكندي أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه و سلم ومعه أمه كبشة بنت معديكرب عمة الأشعث بن قيس فقالت يا رسول الله صلى الله عليه و سلم إني آليت أن أطوف بالبيت حبوا فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم: طوفي على رجليك سبعين سبعا عن يديك وسبعا عن رجليك ] أخرجه الدارقطني بإسناده

وقال ابن عباس في امرأة نذرت أن تطوف بالبيت على أربع قال تطوف عن يديها سبعا وعن رجليها سبعا

رواه سعيد والقياس أن يلزمه طواف واحد على رجليه ولا يلزمه ذلك على يديه لأنه غير مشروع فيسقط كما أن أخت عقبة نذرت أن تحج غير مختمرة فأمرها النبي صلى الله عليه و سلم أن تحج وتختمر

[ وروى عكرمة أن النبي صلى الله عليه و سلم كان في سفر فحانت منه نظرة فإذا امرأة ناشرة شعرها فقال مروها فتختمر ومر برجلين مقترنين فقال أطلقا قرانكما ] وقد ذكرنا حديث أبي إسرائيل الذي نذرأن يصوم ويفعل أشياء فأمره النبي صلى الله عليه و سلم بالصوم وحده ونهاه عن سائر نذوره وهل تلزمه كفارة ؟ يخرج فيه وجهان بناء على ما تقدم وقياس المذهب لزوم الكفارة لا خلاله بصفة نذره وإن كان غير مشروع كما لو كان أصل النذر غير مشروع

وأما وجه الأول فلأن من نذر الطواف على أربع فقد نذر الطواف على يديه ورجليه فأقيم الطواف الثاني مقام طوافه على يديه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت