فهرس الكتاب

الصفحة 1894 من 4341

فصل : وإن أقر رجلان عدلان

فصل: وإن أقر رجلان عدلان بنسب مشارك لهما في الميراث وثم وارث غيرهما لم يثبت النسب إلا أن يشهدا به وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة: يثبت لأنهما بينة ولنا أنه إقرار من بعض الورثة فلم يثبت به النسب كالواحد وفارق الشهادة لأنه تعتبر فيها العدالة والذكورية والإقرار بخلافه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت