فهرس الكتاب

الصفحة 4216 من 4341

فصل: ولو أعتق إحدى إمائه ثم وطئ إحداهن لم يتعين الرق فيها وبهذا قال أبو حنيفة و قال الشافعي يتعين الرق فيها لأن الحرية عنده تتعين بتعيينه ووطؤه دليل عل تعيينه وقد سبق الكلام على هذا الأصل ولأن المعتقة واحدة فلم تتعين بالوطء كما لو أعتق واحدة ثم نسيها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت