فهرس الكتاب

الصفحة 3792 من 4341

مسألة : حكم من دخل إلى أرض العدو بأمان

مسألة: قال: من دخل إلى ارض العدو بأمان لم يخنهم في مالهم ولم يعاملهم بالربا

أما تحريم الربا في دار الحرب فقد ذكرناه في الربا مع إن قول الله تعالى: { وحرم الربا } وسائر الآيات والاخبار الدالة على تحريم الربا عامة تتناول الربا في كل مكان وزمان وأما خيانتهم فمحرمة لانهم إنما اعطوه الامان مشروطا بتركه خيانتهم وامنه إياهم من نفسه وان لم يكن ذلك مذكورافي اللفظ فهو معلوم في المعنى ولذلك من جاءنا منهم بأمان فخاننا كان ناقضا لعهده فإذا ثبت هذا لم تحل له خيانتهم لأنه غدر ولا يصلح في ديننا الغدر وقد قال النبي صلى الله عليه و سلم: [ المسلمون عند شروطهم ] فان خانهم أو سرق منهم أو اقترض شيئا وجب عليه رد ما أخذ الى اربابه فان جاء أربابه إلى دار الاسلام بأمان أو ايمان رده عليهم وإلا بعث به إليهم لأنه أخذه على وجه حرم عليه أخذه ولزمه رد ما أخذ كما لو أخذه من مال مسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت