فهرس الكتاب

الصفحة 1049 من 4341

فصل : ولو مات للمكلف احد ممن يعوله ؟

فصل: ولو مات عبيده أو من يمونه بعد وجوب الفطرة لم تسقط لأنها دين ثبت في ذمته بسبب عبده فلم تسقط بموته كما لو استدان العبد بأذنه دينا وجب في ذمته ولأن زكاة المال لا تسقط بتلفه فالفطرة أولى فان زكاة المال تتعلق بالعين في إحدى الروايتين وزكاة الفطر بخلافه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت