مسألة: قال: ولا يشق الكفن في القبر وتحل العقد
أما شق الكفن فغير جائز لأنه إتلاف مستغنى عنه ولم يرد الشرع به وقد قال النبي صلى الله عليه و سلم: [ إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه ] رواه مسلم وتخريقه يتلفه ويذهب بحسنه وأما حل العقد من عند رأسه ورجليه فمستحب لأن عقدها كان للخوف من انتشارها وقد أمن ذلك بدفنه وقد روي [ أن النبي صلى الله عليه و سلم لما أدخل نعيم بن مسعود الأشجعي القبر نزع الأخلة بغيه ] وعن ابن مسعود وسمرة بن جندب نحو ذلك