مسألة: قال: ويغسلان ويكفنان ويصلى عليهما ويدفنان
لا خلاف في تغسيلهما ودفنهما وأكثر أهل العلم يرون الصلاة عليهما قال الإمام أحمد: [ سئل علي رضي الله عنه عن شراحة وكان رجمها فقال: اصنعوا بها كما تصنعون بموتاكم وصلى علي على شراحة ] وقال مالك: من قتله الامام في حد لا يصلى عليه [ لأن جابرا قال في حديث ماعز: فرجم حتى مات فقال له النبي صلى الله عليه و سلم: خيرا ولم يصل عليه ] متفق عليه
ولنا ما روى أبو داود بإسناده [ عن عمران بن حصين في حديث الجهنية فأمر بها النبي صلى الله عليه و سلم فرجمت ثم أمرهم فصلوا عليها فقال عمر: يا رسول الله أتصلي عليها وقد زنت ؟ فقال: والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها ؟ ] ورواه الترمذي وفيه: [ فرجمت وصلى عليها ] وقال: حديث حسن صحيح وقال النبي صلى الله عليه و سلم: [ صلوا على من قال لا إله إلا الله ] ولأنه مسلم لو مات قبل الحد صلي عليه فيصلى عليه بعده كالسارق وأما خبر ماعز فيحتمل أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يحضره او اشتغل عنه بأمر أو غير ذلك فلا يعرض ما رويناه