فهرس الكتاب

الصفحة 3218 من 4341

وليس على قاتل الزاني المحصن قصاص ولا دية ولا كفارة وهذا ظاهر مذهب الشافعي وحكي بعضهم وجها أن على قاتله القود لأنه قتله إلى الإمام فيجب القود على من قتله سواه كمن عليه القصاص إذا قتله غير مستحقه

ولنا أنه مباح الدم وقتله متحتم فلم يضمن كالحربي ويبطل ما قاله بالمرتد وفارق القاتل فإن قتله غير متحتم وهو مستحق على طريق المعاوضة فاختص بمستحقه وههنا يجب قتله لله تعالى فأشبه المرتد وكذلك الحكم في المحارب الذي تحتم قتله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت