مسألة: قال: ومن أعتق عبده عن رجل حي بلا أمره أو عن ميت فالولاء للمعتق
وهذا قول الثوري و الأوزاعي و الشافعي و أبي حنيفة و أبي يوسف و داود وروي عن ابن عباس أن ولاءه للمعتق عنه وبه قال الحسن و مالك و أبو عبيد لأنه أعتقه عن غيره فكان الولاء للمعتق عنه كما لو أذن له
ولنا قول النبي صلى الله عليه و سلم: [ الولاء للمعتق ] ولأنه أعتق عبده من غير إذن غيره له فكان الولاء له كما لو لم يقصد شيئا