فهرس الكتاب

الصفحة 1365 من 4341

مسألة: قال: ولا يجوز بيع الآبق

وجملته أن بيع العبد الآبق لا يصح سواء علم مكانه أو جهله وكذلك ما في معناه من الجمل الشارد والفرس العائر وشبههما وبهذا قال مالك و الشافعي و أبو ثور و ابن المنذر وأصحاب الرأي وروي عن ابن عمر أنه اشترى من بعض ولده بعير شاردا وعن ابن سيرين لا بأس ببيع الآبق إذا كان علمهما فيه واحدا وعن شريح مثله ولنا ما روى أبو هريرة قال: [ نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر ] رواه مسلم وهذا بيع غرر ولأن غير مقدور على تسليمه فلم يجز بيعه كالطير في الهواء فإن حصل في يد إنسان جاز بيعه لإمكان تسليمه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت