فهرس الكتاب

الصفحة 3523 من 4341

فصل : حكم ما إذا وجب الحد على ذمي أو مرتد فالتحق بدار الحرب ثم عاد

فصل: ولو وجب الحد على ذمي أو مرتد فلحق بدار الحرب ثم عاد لم يسقط عنه وقال أبو حنيفة: يسقط ولنا أنه حد وجب فلم يسقط بدخول دار الحرب كما لو كان مسلما دخل بأمان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت