فهرس الكتاب

الصفحة 1696 من 4341

فصل : وإن دفع إليه مضاربة واشترط النفقة

فصل: فصل: وإن دفع إليه مضاربة واشترط النفقة فكلمه رجل في أن يأخذ له بضاعة أو مضاربة ولا ضرر فيها فقال أحمد: إذا اشترط النفقة صار أجيرا له فلا يأخذ من أحد بضاعة فإنها تشغله عن المال الذي يضارب به قيل فإن كانت لا تشغله ؟ فقال: ما يعجبني ان يكون إلا بإذن صاحب المضاربة فإنه لا بد من شغل وهذا والله أعلم على سبيل الإستحباب وإن فعل فلا شيء عليه لأنه لا ضرر على رب المضاربة فيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت