فهرس الكتاب

الصفحة 309 من 4341

فصل : وإن كان للخف قدم وعرى

فصل: ولو كان للخف قدم وله شرج محاذ لمحل الفرض جاز المسح عليه إذا كان الشرج مشدود يستر القدم ولم يكن فيه خلل يبين منه محل الفرض وقال أبو الحسن الآمدي: لا يجوز

ولنا: أنه خف ساتر يمكن متابعة المشي فيه فأشبه غير ذي الشرج

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت