مسألة: قال: والولاء لمن أعتق وإن اختلف ديناهما
أجمع أهل العلم على أن من أعتق عبدا أو عتق عليه ولم يعتقه سائبة أن له عليه الولاء والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه و سلم: [ الولاء لمن أعتق ] وأجمعوا أيضا على أن السيد يرث عتيقه إذا مات جميع ماله إذا اتفق ديناهما ولم يخلف وارثا سواه وذلك لقول النبي صلى الله عليه و سلم: [ الولاء لحمة كلحمة النسب ] والنسب يورث به ولا يورث كذلك الولاء
وروى سعيد عن عبد الرحمن بن زياد حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الله بن شداد قال: [ كانت لبنت حمزة مولى أعتقه فمات وترك ابنته ومولاته فأعطى النبي صلى الله عليه و سلم ابنته النصف وأعطى مولاته بنت حمزة النصف ] قال وحدثنا خالد بن عبد الله عن يونس عن الحسن قال: [ قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: الميراث للعصبة فإن لم يكن عصبة فللمولى ] وعنه [ أن رجلا أعتق عبدا فقال للنبي صلى الله عليه و سلم ما ترى في ماله ؟ قال: إن مات ولم يدع وارثا فهو لك ]