فهرس الكتاب

الصفحة 2986 من 4341

كتاب الرجعة الرجعة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع

وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقول الله سبحانه: { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } إلى قوله { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا } والمراد به الرجعة عند جماعة العلماء وأهل التفسير وقال تعالى: { وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف } أي بالرجعة ومعناه إذا قاربن بلوغ أجلهن أي انقضاء عدتهن وأما السنة فما [ روى ابن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه و سلم فقال مره فليراجعها ] متفق عليه وروى أبو داود [ عن عمر قال ان النبي صلى الله عليه و سلم طلق حفصة ثم راجعها ] وأجمع أهل العلم أن الحر إذا طلق الحرة دون الثلاث أو العبد إذا طلق دون الاثنتين أن لهما الرجعة في العدة ذكره ابن المنذر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت