فهرس الكتاب

الصفحة 3755 من 4341

فصل : حكم ما لو غنم المسلمون من المشركين شيئا عليه علامة المسلمين

فصل: وان غنم المسلمون من المشركين شيئا عليه علامة المسلمين فلم يعلم صاحبه فهو غنيمة قال أحمد في مراكب تجيء من مصر يقطع عليها الروم فيأخذونها ثم يأخذها المسلمون منهم: إن عرف صاحبها فلا يؤكل منها وهذا يدل على أنه إذا لم يعرف صاحبها جاز الأكل منها ونحو هذا قول الثوري و الأوزاعي قالا في المصحف يحصل في الغنائم: يباع وقال الشافعي: يوقف حتى يجيء صاحبه وان وجد شيء موسوم عليه حبس في سبيل الله رد كما كان نص عليه أحمد وبه قال الأوزاعي و الشافعي وقال الثوري: يقسم ما لم يأت صاحبه

ولنا أن هذا قد عرف مصرفه وهو الحبس فهو بمنزلة ما لو عرف صاحبه قيل لأحمد: فالجواميس تدرك وقد ساقها العدو للمسلمين وقد ردت يؤكل منها ؟ قال: إذا عرف لمن هي فلا يؤكل منها قيل لأحمد: فما حاز العدو للمسلمين فأصابه المسلمون أعليهم أن يقفوه حتى يتبين صاحبه ؟ قال: إذا عرف فقيل هو لفلان وكان صاحبه بالقرب قيل له: أصيب غلام في بلاد الروم قال: أنا لفلان رجل قال: إذا عرف الرجل لم يقسم ماله ورد على صاحبه قيل له: أصبنا مركبا في بلاد الروم فيها النواتية قالوا: هذا لفلان وهذا لفلان ؟ قال: هذا قد عرف صاحبه لا يقسم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت