فهرس الكتاب

الصفحة 544 من 4341

فصل : لإبقاء الفائتة لوقتها من اليوم التالي إذا قضيت

فصل: ويستحب قضاء الفوائت في جماعة فإن النبي صلى الله عليه و سلم يوم الخندق فاته أربع صلوات فقضاهن في جماعة وحديث أبي قتادة وغيره حين قام رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم الخندق عن صلاة الفجر هو أصحابه فصلى بهم جماعة ولا يلزمه القضاء أكثر من مرة عند استيقاظه أو ذكره لها لأن النبي صلى الله عليه و سلم لم ينقل عنه أن قضى غير مرة وقال عليه السلام: [ من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ] لم يزد على ذلك وقد [ روى عمران بن حصين قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فعرس بنا من السحر فما استيقظنا إلا بحر الشمس قال فقام القوم دهشين مسرعين لما فاتهم من صلاتهم فقال النبي صلى الله عليه و سلم: اركبوا فركبنا فسرنا حتى طلعت الشمس ثم نزل ونزلنا وقضى القوم من حوائجهم وتوضأ فأمر بلال فأذن وصلى ركعتي الفجر وصلينا ثم أمره فأقام فصلى بنا فقلنا يا رسول الله ألا نصلي هذه الصلاة لوقتها ؟ قال: لا لا ينهاكم الله عن الربا ويقبله منكم ] رواه الأثرم واحتج به أحمد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت