فصل: واللقيط حر لا ولاء عليه في قول الجمهور وفقهاء الأمصار وروي عن عمر أن ولاءه لملتقطه وبه قال الليث و إسحاق وعن إبراهيم أن نوى أن يرث منه فذلك وقد روي عن النبي صلى الله عليه و سلم: [ المرأة تحوز ثلاثة مواريث لقيطها وعتيقها وولدها الذي لاعنت عليه ]
ولنا قول النبي صلى الله عليه و سلم: [ إنما الولاء لمن أعتق ] ولأنه ليس بقرابة ولا عتيق ولا ذي نكاح فلا يرث كالأجنبي والحديث فيه كلام