فهرس الكتاب

الصفحة 214 من 4341

مسألة : طهارة جسم الحائض والجنب الكافر

مسألة: قال: والحائض والجنب والمشرك إذا غمسوا أيديهم في الماء فهو طاهر

أما طهارة الماء فلا إشكال فيه إلا أن يكون على ايديهم نجاسة فإن أجسامهم طاهرة وهذه الأحداث لا تقتضي تنجيسها قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن عرق الجنب طاهر ثبت ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم وغيرهم من الفقهاء وقالت عائشة: عرق الحائض طاهر وكل ذلك قول مالك و الشافعي وأصحاب الرأي ولا يحفظ عن غيرهم خلافهم وقد روى أبو هريرة [ أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب قال: فانخنست منه فاغتسلت ثم جئت فقال: أين كنت يا أبا هريرة ؟ قال: يا رسول الله كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال: سبحان الله أن المؤمن لا ينجس ] متفق عليه وروي [ أن النبي صلى الله عليه و سلم قد إليه بعض نسائه قصعة ليتوضأ منها فقالت امرأة: إني حائض قال: إن حيضتك ليست في يدك ] و [ كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يشرب من سؤر عائشة وهي حائض ويضع فاه على موضع فيها وتتعرق العرق وهي حائض ] و [ توضأ النبي صلى الله عليه و سلم من مزادة مشركة ] متفق عليه وتوضأ عمر من جرة نصرانية و [ أجاب النبي صلى الله عليه و سلم يهوديا دعاه إلى خبز وإهالة سنخة ] و لأن الكفر معنى في قلبه فلا يؤثر في نجاسة ظاهره كسائر ما في القلب والأصل الطهارة ويتخرج التفريق بين الكتابي لا يأكل الميتة والخنزير وبين غيره ممن يأكل الميتة والخنزير ومن لا تحل ذبيحتهم كما فرقنا بينهم في آنيتهم وثيابهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت