فهرس الكتاب

الصفحة 1765 من 4341

فصل : وإن وكله في بيع شيء أو طلب شفعة

فصل: وإن وكله في بيع شيء أو طلب الشفعة أو قسم شيء ففيه وجهان أحدهما: يملك تثبيته وهو قول أبي حنيفة في القسمة وطلب الشفعة لأنه لا يتوصل إلى ما وكله فيه إلا بالتثبيت والثاني: لا يملكه وهو قول بعض أصحاب الشافعي لأنه يمكن أحدهما دون الآخر فلم يتضمن الإذن في أحدهما الإذن في الآخر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت