مسألة قال: ويتيمم في قصير السفر وطويله
طويل السفر ما يبيح القصر والفطر وقصيره ما دون ذلك مما يقع عليه اسم سفر مثل أن يكون بين قريتين متقاربتين أو متباعدتين قال القاضي: لو خرج إلى ضيعة له ففارق البنيان والمنازل ولو بخمسين خطوة جاز له التيمم والصلاة على الراحلة وأكل الميتة للضرورة فيباح له التيمم فيهما جميعا وهذا قول مالك و الشافعي وقد قيل: لا يباح إلا في السفر الطويل وقول الله عز و جل: { وإن كنتم مرضى أو على سفر } - إلى قوله - { فتيمموا } يدل بمطلقه على إباحة التيمم في كل سفر ولأن السفر القصير يكثر فيكثر عدم الماء فيه فيحتاج إلى التيمم فيه فينبغي أن يسقط به الفرض كالطويل