فهرس الكتاب

الصفحة 314 من 4341

مسألة وفصول : كيفية المسح على الخف

مسألة: قال: ويمسح على ظاهر القدم السنة مسح أعلى الخف دون أسفله وعقبه فيضع يده على موضع الأصابع ثم يجرها إلى ساقه خطا بأصابعه وأن مسح من ساقه إلى أصابعه جاز والأول المسنون ولا يسن مسح أسفله ولا عقبه بذلك قال عروة و عطاء و الحسن و النخعي و الثوري و الأوزاعي و إسحاق و أصحاب الرأي و ابن المنذر وروي عن سعد أنه كان يرى مسح ظاهره وباطنه وروي أيضا عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز و الزهري و مكحول و ابن المبارك و مالك و الشافعي لما [ روى المغيرة بن شعبة قال: وضأت رسول الله صلى الله عليه و سلم فمسح أعلى الخف وأسفله ] رواه ابن ماجة ولأنه يحاذي محل الفرض فأشبه ظاهره

ولنا: قول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من ظاهره وقد [ رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يمسح ظاهر خفيه ] رواه أبو داود و [ عن المغيرة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يمسح على الخفين على ظاهرهما ] رواه أبو داود و الترمذي وقال: حديث حسن صحيح و [ عن عمر قال: رأيت الني صلى الله عليه و سلم يأمر بالمسح على ظاهر الخفين إذا لبسهما وهما طاهرتان ] رواه الخلال باسناده ولأن باطنه ليس بمحل لفرض المسح فلم يكن محلا لمسنونه كساقه ولأن مسحه غير واجب ولا يكاد يسلم من مباشرة أذى فيه تنجيس يده به فكان تركه أولى وحديثهم معلوم قاله الترمذي وقال: وسألت أبا زرعة و محمدا عنه فقالا ليس بصحيح وقال أحمد: هذا من وجه ضعيف رواه رجاء بن حيوة عن وارد كاتب المغيرة ولم يلقه وأسفل الخف ليس بمجل لفرض المسح بخلاف أعلاه

فصل: والمجزىء في المسح أن يمسح أكثر مقدم ظاهره خطوطا بالأصابع وقال الشافعي يحزئه أقل ما يقع عليه اسم المسح لأنه أطلق لفظ المسح ولم ينقل فيه تقدير فوجب الرجوع إلى ما يتناوله الاسم وقال أبو حنيفة: يجزئه قد ثلاث أصابع لقول الحسن: سنة المسح خطط بالاصابع فينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه و سلم وأقل لفظ الجمع ثلاث

ولنا: أن لفظ المسح ورد مطلقا وفسره النبي صلى الله عليه و سلم بفعله فيجب الرجوع إلى تفسيره وقد روى الخلال باسناده عن المغيرة بن شعبة ف [ ذكر وضوء النبي صلى الله عليه و سلم قال: ثم توضأ ومسح على الخفين فوضع يده اليمنى على خفه الأيمن ووضع يده اليسرى على خفه الأيسر ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى كأني أنظر إلى أثر أصابعه على الخفين ] قال ابن عقيل: سنة المسح هكذا أن يمسح خفيه بيديه اليمنى لليمنى واليسرى لليسرى وقال أحمد: كيفما فعله فهو جائز باليد الواحدة أو باليدين وقول الحسن مع ما ذكرنا لا يتافيان

فصل: فإن مسح بخرقة أو خشبة احتمل الاجزاء لأنه مسح على خفيه واحتمل المنع [ لأن النبي صلى الله عليه و سلم مسح بيده ] وإن مسح باصبع أو اصبعين أجزأه إذا كرر المسح بها حتى يصير مثل المسح بأصابعه وقيل ل أحمد: يمسح بالراحتين أو بالأصابع ؟ قال: بالأصابع قيل له: أيجزئه باصبعين ؟ قال لم أسمع

فصل: وإن غسل الخف فتوقف أحمد وأجازه ابن حامد لأنه أبلغ من المسح قال القاضي: لا يجزئه لأنه أمر بالمسح ولم يفعله فلم يجزه كما لو طرح التراب على وجهه ويديه في التيمم لكن أن أمر يديه على الخفين في حال الغسل أو بعده أجزأه لأنه قد مسح

مسألة: قال: وإن مسح أسفله دون أعلاه لم يجزه

لا نعلم أحدا قال: يجزئه مسح أسفل الخف إلا أشهب من أصحاب مالك و بعض أصحاب الشافعي لأنه مسح بعض ما يحاذي محل الفرض فاجزأه كما لو مسح ظاهره والمنصوص عن الشافعي أنه لا يجزئه لأنه ليس محلا لفرض المسح فلم يجزئه مسحه كالساق وقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما مسح ظاهر الخف ولا خلاف في أنه يجزئ مسح ظاهره قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا يقول بالمسح على الخفين يقول: لا يجزيء المسح على أعلى الخف

فصل: والحكم في المسح على عقب الخف كالحكم في مسح أسفله لأنه ليس بمحل لفرض المسح فهو كأسفله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت