باب القرض نوع من السلف وهو جائز بالسنة والإجماع أما السنة فروى أبو رافع [ أن النبي صلى الله عليه و سلم استسلف من رجل بكرا فقدمت على النبي صلى الله عليه و سلم إبل الصداقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره فرجع إليه أبو رافع فقال يا رسول الله لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا فقال: أعطه فإن خير الناس أحسنهم قضاء ] رواه مسلم وعن ابن مسعود [ أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة ] وعن أنس قال: [ قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر فقلت يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة ؟ قال: لأن السائل قال: لأن السائل يسأل وعنده والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة ] رواهما ابن ماجة وأجمع المسلمون على جواز القرض