فهرس الكتاب

الصفحة 2502 من 4341

فصل: وإذا ضرب بطن حامل فاسقطت فعلى الضارب غرة موروثة عن الجنين كأنه سقط حيا وبهذا قال مالك و أبو حنيفة و الشافعي وسائر الفقهاء إلا شيئا يحكى عن ربيعة و الليث وهو شذوذ لا يعرج عليه فإن قيل فكيف تورثون منه وهو لا يرث ؟ قلنا نورث منه لأن الواجب بدل عنه فورثته ورثته كدية غير الجنين وأما توريثه فمن شروطه كونه حيا موت موروثه ولا يتحقق ذلك فلا نورثه مع الشك في حياته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت