فهرس الكتاب

الصفحة 296 من 4341

مسألة : مدة المسح على الخفين

مسألة: قال: يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر

قال أحمد: التوقيت ما أثبته في المسح على الخفين قيل له: نذهب إليه ؟ قال: نعم وهو من وجوه وبهذا قال عمر وعلي وابن مسعود وأبو زيد و شريح و عطاء و الثوري و إسحاق و أصحاب الرأي وهو ظاهر مذهب الشافعي وقال الليث: يمسح ما بدا له وكذلك قال مالك في المسافر كوله في المقيم روايتان إحداهما يمسح من غير توقيت والثانية لا يمسح لما [ روى أبي بن عمارة قال: قلت يا رسول الله: أتمسح على الخفين ؟ قال: نعم قلت: يوما ؟ قال: ويومين قلت: وثلاثة ؟ قال: وما شئت ] رواه أبو داود ولأنه مسح في طهارة فلم يتوقت كمسح الرأس والجبيرة

ولنا: ما [ روى علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم جعل ثلاثة أيام وليالهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم ] رواه مسلم وحديث صفوان بن عسال وقد ذكرناه وعن عوف بن مالك الاشجعي [ أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام لياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم ] رواه الإمام أحمد وقال: هو أجود حديث في المسح على الخفين لأنه في عزوة تبوك وهي آخر عزاة عزاها النبي صلى الله عليه و سلم وهو آخر فعله وحديثهم ليس بالقوي قال أبو داود: وفي اسناده مجاهيل منهم عبد الرحمن بن رزين و أيوب بن قطن و محمد بن زيد ويحتمل أنه يمسح ما شائ إذا نزعهما عند انتهاء مدته ثم لبسهما ويحتمل أنه قال: وما شئت من اليوم واليومين والثلاثة ويحتمل أنه منسوخ بأحاديثنا لأنها متأخرة لكون حديث عون في غزوة تبوك وليس بينها وبين وفاة رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا شيء يسير وقياسهم ينتقض بالتيمم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت