فهرس الكتاب

الصفحة 364 من 4341

فصل : متى يأثم من أخر الصلاة عن أول وقتها

فصل: ولا يأثم بتعجيل الصلاة التي يستحب تأخيرها ولا بتأخير ما يستحب تعجيله إذا أخره عازما على فعله ما لم يخرج الوقت أو يضيق عن فعل العبادة جميعها لأن جبريل صلاها بالنبي صلى الله عليه و سلم في أول الوقت وآخره وصلاها النبي صلى الله عليه و سلم في أول الوقت وآخره وقالا: الوقت ما بين هذين ولأن الوجوب موسع فهو كالتكفير يجب موسعا بين الاعيان فإن أخر غير عازم على الفعل أثم بذلك التأخير المقترن بالعزم فأن أخرها بحيث لم يبق من الوقت ما يتسع لجميع الصلاة أثم أيضا لأن الركعة الأخيرة من جملة الصلاة فلا يجوز تأخيرها عن الوقت كالأولى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت