فهرس الكتاب

الصفحة 3217 من 4341

فصل: ويقتل الذمي بالمسلم ل [ أن النبي صلى الله عليه و سلم قتل اليهودي الذي رض رأس جارية من الأنصار على أوضاح لها ولأنه إذا قتل بمثله فبمن فوقه أولى ] ويقتل الذمي بالذمي سواء اتفقت أديانهم أو اختلفت فو قتل النصراني مجوسيا أو يهوديا قتل به نص عليه أحمد في النصراني يقتل بالمجوسي إذا قتله فكيف يقتل به وديتهما مختلفة ؟ فقال: أذهب إلى أن النبي صلى الله عليه و سلم قتل رجلا بامرأة يعني أنه قتله بها مع اختلاف ديتهما ولأنهما تكافآ في العصمة بالذمة ونقيصة الكفر فجرى القصاص بينهما كما لو تساوى ديتهما وهذا مذهب الشافعي

فصل: ولا يقتل ذمي بحربي لا نعلم فيه خلافا لأنه مباح الدم على الإطلاق أشبه الخنزير ولا دية فيه لذلك ولا كفارة ولا يجب بقتل المرتد قصاص ولا دية ولا كفارة لذلك سواء قتله مسلم أو ذمي وهو قول بعض أصحاب الشافعي وقال بعض أصحاب الشافعي: يجب القصاص على الذمي بقتله والدية إذا عفا عنه لأنه لا ولاية له في قتله وقال بعضهم: يجب القصاص دون الدية لأنه لا قيمة له ولنا أنه مباح الدم أشبه الحربي ولأن من لا يضمنه المسلم لا يضمنه الذمي كالحربي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت