فهرس الكتاب

الصفحة 2458 من 4341

فصل: فأما المكاتب فإن لم يملك قدر ما عليه فهو عبد لا يرث ولا يورث وإن ملك قدر ما يؤدي ففيه روايتان: إحداهما: أنه عبد ما بقى عليه درهم لا يرث ولا يورث يروى ذلك عن عمر وزيد بن ثابت وابن عمر وعائشة وأم سلمة وعمر بن عبد العزيز و الشافعي رضي الله عنه و أبي ثور وعن ابن المسيب و شريح و الزهري ونحوه لما روى أبو داود بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده [ أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ]

وفي لفظ [ أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو عبد وأيما عبد كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد ] وعن محمد بن المنكدر وعن عمر بن عبد اله مولى غفرة وعبد الله بن عبدة [ أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لعتاب بن أسيد: من كاتب مكاتبا فهو أحد به حتى يقضي كتابته ]

وقال القاضي وأبو الخطاب: إذا أدى المكاتب ثلاثة أرباع كتابته وعجز عن الربع عتق لأن ذلك يجب ايفاؤه للمكاتب فلا يجوز إبقاؤه على الرق لعجزه عما يجب رده إليه والرواية الثانية: أنه إذا ملك ما يؤدي فقد صار حرا يرث ويورث فإذا مات له من يرثه ورث وإن مات فلسيده بقية كتابته والباقي لورثته لما روى أبو داود بإسناده [ عن أم سلمة قالت: قال لنا رسول الله: إذا كان لأحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه ]

وروى الحكم عن علي وابن مسعود و شريح: يعطى سيده من تركته ما بقي من كتابته فإن فضل شيء كان لورثة المكاتب وروي نحوه عن الزهري وبه قال ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن و النخعي و الشعبي و الحسن و ومنصور و مالك و أبو حنيفة غير أن مالكا جعل من كان معه في كتابته أحق ممن لم يكن معه قال في مكاتب هلك وله أخ معه في الكتابة وله ابن قال: ما فضل من كتابته لأخيه دون ابنه وجعله أبو حنيفة عبدا ما دام حيا فإذا مات أدى من تركته باقي كتابته والباقي لورثته وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال على المنبر: إنكم مكاتبون مكاتبين فأيهم أدى النصف فلا رق عليه وعن علي عليه السلام: إذا أدى النصف فهو حر وعن عروة نحوه وعن الحسن إذا أدى الشطر فهو غريم وعن ابن مسعود و شريح نحوه وعن ابن مسعود إذا أدى ثلثا أو ربعا فهو غريم وعن ابن عباس إذا كتب الصحيفة فهو غريم

وعن علي رضي الله عنه قال: تجري العتاقة في امكاتب في أول نجم يعني يعتق منه بقدر ما أدى وعنه أنه قال: يرث ويحجب ويعتق منه بقدر ما أدى وقد روى حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس [ عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما أعتق منه وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه ] وفي رواية: [ يؤدي المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر وقدر ما رق منه دية العبد ] قال يحيى بن أبي كثير: وكان علي ومروان بن الحكم يقولان ذلك وقد روي حديث ابن عباس عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا والحديث الذي رويناه لقولنا أصح منه ولا أعلم أحدا من الفقهاء قال بهذا وما ذكرناه أولا أولى والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت