فهرس الكتاب

الصفحة 3157 من 4341

فصل: ومن وجبت عليه نفقة امرأته وكان له عليها دين فأراد أن يحتسب عليها بدينه مكان نفقتها فإن كانت موسرة فله ذلك لأن من عليه حق فله أن يقضيه من أي أمواله شاء وهذا من ماله وإن كانت معسرة لم يكن له ذلك لأن قضاء الدين إنما يجب في الفاضل من قوته ن هذا لا يفضل عنها ولأن الله تعالى أمر بإنظار المعسر بقوله سبحانه: { وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة } فيجب إنظارها بما عليها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت