فهرس الكتاب

الصفحة 4169 من 4341

فصل: ولو كان في يده صغيرة فادعى نكاحها لم يقبل منه ولا يخلى بينه وبينها ولو ادعى رقها قبل منه إذا كانت طفلة لا تعبر عن نفسها لأن الدليل الملك وإما المدعي للنكاح فهو مقر بحريتها أو بأنها غير مملوكة له واليد لا تثبت على حر فإذا كبرت فاعترفت له بالنكاح قبل إقرارها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت