فصل: وليس له أن يخلط مال الضاربة بماله فإن فعل ولم يتميز ضمنه لأنه أمانة فهو كالوديعة فإن قال له: إعمل برأيك جاز له ذلك وهو قول مالك و الثوري و أصحاب الرأي وقال الشافعي: ليس له ذلك وعليه الضمان إن فعله لأن ذلك ليس من التجارة
ولنا أنه قد يرى الخلط أصلح له فيدخل في قوله إعمل برأيك وهكذا القول في المشاركة به ليس له فعلها إلا أن يقول إعمل برأيك فيملكها