فإن شرب دمه ولم يأكل منه لم يحرم نص عليه أحمد وبه قال عطاء و الشافعي و إسحاق و أبو ثور وأصحاب الرأي وكرهه الشعبي و الثوري لأنه في معنى الأكل
ولنا عموم الآية والأخبار وإنما خرج منه ما أكل منه بحديث عدي: [ فإن أكل منه فلا تأكل ] وهذا لم يأكل ولأن الدم لا يقصده الصائد منه ولا ينتفع به فلا يخرج بشربه عن أن يكون ممسكا على صائده