فهرس الكتاب

الصفحة 1281 من 4341

نوعا الربا : الفضل والنسيئة

فصل: والربا على ضربين ربا الفضل وربا النسيئة وأجمع أهل العلم على تحريمهما وقد كان في ربا الفضل اختلاف بين الصحابة فحكي عن ابن عباس و أسامة بن زيد و زيد بن أرقم و ابن الزبير أنهم قالوا: إنما الربا في النسيئة لقوله عليه السلام: [ لا ربا إلا في النسيئة ] رواه البخاري والمشهور من ذلك قول ابن عباس ثم أنه رجع إلى قول الجماعة روى ذلك الأثرم بإسناده وقاله الترمذي و ابن المنذر وغيرهم وقال سعيد بإسناده عن أبي صالح قال: صحبت ابن عباس حتى مات فوالله ما رجع عن الصرف وعن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس قبل موته بعشرين ليلة عن التصرف فلم ير به بأسا وكان يأمر به

والصحيح قول الجمهور لحديث أبي سعيد الخدري [ أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا غائبا بناجز ] وروي أبو سعيد أيضا قال: [ جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه و سلم بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه و سلم: من أين هذا يا بلال ؟ قال: كان عندنا تمر رديء فبعت صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه و سلم فقال النبي صلى الله عليه و سلم: أوه عين الربا عين الربا لا تفعل ولكن إن أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به ] متفق عليهما قال الترمذي: على حديث أبي سعد العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم وقول النبي صلى الله عليه و سلم: [ لا ربا إلا في النسيئة ] محمول على الجنسين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت