فهرس الكتاب

الصفحة 4111 من 4341

فصل: ولو حضر شاهدان حسابا بين اثنين شرطا عليهما أن يحفظا عليهما شيئا كان للشاهدين أن يشهدا بما سمعه منهما ولم يسقط ذلك شرطهما لأن للشاهدين أن يشهد بما سمعه أو علمه وذلك قد حصل له سواء أشهده أو سمعه وكذلك يشهدان على العقود بحضورها وعلى الجنايات بمشاهدتها ولا يحتاجان إلى إشهاد وبهذا قال ابن سيرين و مالك و الثوري و الشافعي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت