فصل: يباح أكل الجراد بإجماع أهل العلم وقد قال عبد الله بن أبي أوفى: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم سبع غزوات نأكل الجراد رواه البخاري و أبو داود ولا فرق بين أن يموت بسبب أو بغير سبب في قول عامة أهل العلم منهم الشافعي وأصحاب الحديث وأصحاب الرأي و ابن المنذر وعن أحمد أنه إذا قتله البرد لم يؤكل وعنه لا يؤكل إذا مات بغير سبب وهو قول مالك ويروى أيضا عن سعيد بن المسيب
ولنا عموم قوله عليه السلام: [ أحلت لنا ميتتان ودمان ] فالميتتان السمك والجراد ولم يفصل ولأنه تباح ميتته فلم يعتبر له سبب كالسمك ولأنه لو افتقر إلى سبب لافتقر إلى ذبح وذابح وآلة كبهيمة الأنعام
فصل: ويباح أكل الجراد بما فيه وكذلك السمك يجوز أن يقلى من غير أن يشق بطنه وقال أصحاب الشافعي في السمك لا يجوز لأن رجعيه نجس
ولناعموم النص في إباحته وما ذكروه غير مسلم وإن بلغ إنسان شيئا منه حيا كره لأن فيه تعذيبا له