مسألة: قال: وصلاة التطوع مثنى مثنى
يعني يسلم من كل ركعتين والتطوع قسمان تطوع ليل وتطوع نهار فأما تطوع الليل فلا يجوز إلا مثنى مثنى هذا قول أكثر أهل العلم وبه قال أبو يوسف و محمد وقال أبو حنيفة: إن شئت ركعتين وإن شئت أربعا وإن شئت ستا وإن شئت ثمانيا ولنا قول النبي صلى الله عليه و سلم: [ صلاة الليل مثنى مثنى ] متفق عليه وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: [ مفتاح الصلاة الطهور وبين كل ركعتين تسليمة ] رواه الأثرم