فصل: فإن خرج شبيه المني لمرض أو برد لا عن شهوة فلا غسل فيه وهذا قول أبي حنيفة و مالك وقال الشافعي: يجب به الغسل ويحتمله كلام الخرقي لقوله عليه السلام: [ إذا رأت الماء ] وقوله: [ الماء من الماء ] ولأنه مني خارج فأوجب الغسل كما لو خرج حال الاغماء
ولنا أن النبي صلى الله عليه و سلم وصف المني الموجب للغسل بكونه أبيض غليظا وقال لعلي: [ إذا فضخت الماء فاغتسل ] رواه أبو داود و الأثرم: [ إذا رأيت فضخ الماء فاغتسل ] والفضخ خروجه على وجه الشدة وقال إبراهيم الحربي: خروجه بالعجلة وقوله إذا رأت الماء يعني الاحتلام وإنما يخرج في الاحتلام بالشهوة والحديث الآخر منسوخ على أن هذا يجوز أن يمنع كونه منيا لأن النبي صلى الله عليه و سلم وصف المني بصفة غير موجودة في هذا