مسألة: قال: بلا أذان ولا إقامة
ولا نعلم في هذا خلافا ممن يعتد بخلافه إلا أنه روي عن ابن الزبير أنه أذن وأقام وقيل أول من أذن في العيد ابن زياد وهذا دليل على انعقاد الإجماع قبله على أنه لا يسن لها أذان ولا إقامة وبه يقول مالك و الأوزاعي و الشافعي وأصحاب الرأي وقد ثبت [ أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصلي العيد بلا أذان ولا إقامة ] فروى ابن عباس [ أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى العيدين بغير أذان ولا إقامة ] وعن جابر مثله متفق عليهما و [ قال جابر بن سمرة: صليت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم العيد غير مرة ولا مرتين بلا أذان ولا إقامة ] رواه مسلم وعن عطاء قال: أخبرني جابر أن لا أذان يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعد ما يخرج الإمام ولا إقامة ولا نداء ولا شيء لا نداء يومئذ ولا إقامة رواه مسلم وقال بعض أصحابنا: ينادى لها الصلاة جامعة وهو قول الشافعي وسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم أحق أن تتبع