فهرس الكتاب

الصفحة 1309 من 4341

فصل: فإن كان المقضي الذي في الذمة مؤجلا فقد توقف أحمد فيه: وقال القاضي: يحتمل وجهين أحدهما: المنع وهو قول مالك ومشهور قولي الشافعي لأن ما في الذمة لا يستحق قبضه فكان القبض ناجزا في أحدهما والناجز يأخذ قسطا من الثمن والآخر: الجواز وهو قول أبي حنيفة لأنه ثابت في الذمة بمنزلة المقبوض فكأنه رضي بتعجيل المؤجل والصحيح الجواز إذا قضاه بسعر يومها ولم يجعل للمقضي فضلا لأجل تأجيل ما في الذمة لأنه إذا لم ينقصه عن سعرها شيئا فقد رضي بتعجيل ما في الذمة بغير عوض فأشبه ما لو قضاه من نجنس الدين ولم يستفصل النبي صلى الله عليه و سلم ابن عمر حين سأله ولو افترق الحال لسأل واستفصل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت